تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وأمّا السمحاق : فهي التي تبلغ السمحاقة ، وهي جلدة مغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة . وأمّا الموضحة : فهي التي تكشف عن وضح العظم وفيها خمسة أبعرة [ 1 ] .
شرح
موضحة الرأس خمسون ديناراً ، فإن نقل منها العظام فديتها مئة وخمسون ديناراً ، فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 1 ) . أضف إلى ذلك أنّه لو كانت الدية في الشجاج معيّنة في الإبل خاصّة لزادت دية المأمومة على دية النفس أحياناً .

دية السمحاق والموضحة

[ 1 ] قد تقدّم أنّ الدية في الدامية التي عبّر عنها في معتبرة السكوني بالباضعة بعيران وذكرنا أنّ المراد بها على كلّ تقدير الجرح الذي يأخذ من اللحم يسيراً بحيث يجري على موضعه الدّم في مقابل ما يعبّر عنه في كلام الأكثر بالمتلاحمة أو الباضعة ، والمراد بها ما يأخذ من اللحم كثيراً ولكن لا يصل إلى السمحاق ، والمراد من السمحاق ما تبلغ الجرح الجلدة المغشية للعظم ولكن لا تخرقها ، وفي المتلاحمة وإن عبّر عنها بالباضعة ثلاثة من الإبل ، وفي السمحاق أربع ، وفي الموضحة خمس من الإبل كما ورد في صحيحة معاوية بن وهب المتقدّمة وفي معتبرة السكوني المتقدّمة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قضى في الدامية - المراد بها الحارصة على ما مرّ - بعيراً وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة أبعرة ( 2 ) . وفي صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الحرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 295 - 296 ، الباب 6 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 380 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 382 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 14 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 276 | الميرزا جواد التبريزي