تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
تقدّم من أنّ ذهاب النطق في نفسه يوجب دية كاملة وإن كان ذهابه بشلل اللسان وذهاب الصوت يوجب ثبوتها ، وقد تقدّمت الصحيحة الدّالة على أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حكم بثلاث ديات في رجل ضرب رجلاً على هامته فادعى المضروب أنّه لا يبصر بعينه شيئاً وأنّه لا يشمّ رائحة وأنّه قد ذهب لسانه فلا ينطق - إلى أن قال : - وأمّا ما ادّعاه في لسانه فإنّه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق ( 1 ) . فإنّ خروج الدم الأسود يوجب شلل اللسان . وعلى الجملة الصوت الداخل في عنوان الغنن والبحح منفعة والنطق منفعة أُخرى وإن كان للصوت دخالة فيه . نعم ، لو قطع الجاني بعد ذهاب نطقه لسانه المشلول فعليه ثلث الدية حيث يدخل قطعه في قطع لسان الأخرس ، وقد تقدّم في صحيحة بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه ثلث الدية ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 363 - 364 ، الباب 4 من أبواب ديات المنافع ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .