تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ودية الخطأ المحض [ 1 ] : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة . وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جَذعة .
شرح
ثمّ لا يخفى أنّه بناءً على اعتبار كون الأربعين من الإبل حوامل يعتبر أن يكون حين الدفع كذلك ويعلم كونها كذلك بالرجوع إلى أهل المعرفة للإبل وإن ظهر ولو بعد قبض أولياء المقتول أنّها أو بعضها لم تكن حوامل يتدارك لبقاء الحقّ وعدم أدائه وإذا أزلقت بعد الاحضار وقبل القبض بأن أسقطت حملها فلا يكون إعطاؤها من الدية إلاّ بالمراضاة وإن لم يرضَ أولياء المقتول لزم الاستبدال لأنّهم لم يقبضوا الحقّ ، بخلاف ما أسقطته بعد القبض فإنّ المعتبر في الدية كونها حوامل عند القبض لا الولادة بعد القبض كما لا يخفى .

دية الخطأ المحض

[ 1 ] المنسوب إلى المشهور أنّ الدية في الخطأ المحض عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة كما يشهد لذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة حيث ورد فيها بعد بيان دية شبه العمد والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاص وعشرون ابن لبون ذكر ( 1 ) . وقد بيّنا اشتمال ذيلها لما لم يعمل به لا يوجب خللاً في الحكم في سائر فقراتها . ولكن في رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) والخطأ مئة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار وإن كانت من الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة " ( 2 ) وظاهرها تحديد دية الخطأ المحض في أسنان الإبل بما ذكر ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 199 ، الباب 2 من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 198 ، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس ، الحديث 13 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 27 | الميرزا جواد التبريزي