مسألة 331 : في كسر المفصل الأوسط [ 1 ] من الأصابع الأربع أحد عشر
ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
مسألة 332 : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع [ 2 ] خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
شرح
ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه أربعة دنانير وسدس دينار . وفي فكّه خمسة دنانير ( 1 ) . وقد ذكرنا حيث لا معارض لذلك غير ما ذكر في القرحة التي لا تبرأ يؤخذ بما ورد فيها .
دية كسر المفصل الأوسط
[ 1 ] قد ورد في المعتبرة المتقدّمة : ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر ديناراً وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلثا دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( 2 ) .
دية كسر المفصل الأعلى
[ 2 ] وورد فيها أيضاً : وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع ونصف عشر دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 302 - 303 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 2 ) المصدر المتقدم .