مسألة 329 : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام في الكفّ إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها خمسة دنانير [ 1 ] .
مسألة 330 : في كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ غير الإبهام ستة عشر ديناراً وثلثا دينار [ 2 ] وفي صدع كلّ قصبة منهنّ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذلك في نقبها وفي فكّها خمسة دنانير .
شرح
دية كسر المفصل الذي فيه الظفر من الإبهام
[ 1 ] كما ورد في معتبرة ظريف : ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية ثقبها أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية نقل عظامها خمس دنانير ( 1 ) .دية كسر المفصل من الأصابع
[ 2 ] للأصابع الأربعة غير الإبهام لكلّ منها ثلاثة مفاصل ، وفي كسر كلّ مفصل من تلك الأصابع دية المفصل الذي تلي الكفّ ستة عشر ديناراً ، وفي صدع كلّ قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ونقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي فكّها خمسة دنانير حيث ورد في المعتبرة المقدمّة : ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفّ ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي صدع كلّ قصبة منهن ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، فإن كان في الكفّ قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامهاهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 302 - 303 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .