مسألة 327 : في كسر قصبة إبهام الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكّها عشرة دنانير [ 1 ] .
مسألة 328 : في كسر كلّ قصبة من قصب أصابع الكفّ دون الإبهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون ديناراً وثلثا دينار [ 2 ] . وفي موضحة كلّ قصبة من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار .
شرح
دية قصبة الإبهام
[ 1 ] ورد ذلك في معتبرة ظريف حيث ورد فيها : أنّ دية قصبة الإبهام التي في الكفّ تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون وثلث دينار ، إذا استوى جبرها وثبت ، ودية صدعها ستة وعشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ، ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية فكّها عشرة دنانير ( 1 ) وحيث لم يرد فيها ولا في غيرها ما يعارضها تعيّن الأخذ بها .
دية كسر قصبة الأصابع
[ 2 ] وقد ورد في معتبرة ظريف المتقدّمة : ودية قصب أصابع الكفّ سوى الإبهام في كلّ قصبة عشرون ديناراً وثلثا دينار ، ودية موضحته في كلّ قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار ونقل كلّ قصبة منهنّ ثمانية دنانير وثلث دينار .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 302 - 303 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .