تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
شرح
حيث إنّ الوارد في المورد الأوّل أنّها عشرون ديناراً ونصف دينار ، والمورد الثاني أنّها خمسون ديناراً فيثبت الأقل ، ولكن ورد في المعتبرة أنّ دية نقل العظام نصف دية كلّ عظم ، وبما أنّه لم يتعيّن في الفرض حدّ لدية كسر الكفّ إلاّ بمقدار الأقل كما تقدمّ لا يمكن الأخذ بالعموم المذكور في نقل عظام كسر الكفّ . والحاصل أنّ ما في معتبرة ظريف التي نقلها في الوسائل في باب 12 من أبواب ديات الأعضاء : ودية قرحة في الكف التي لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وورد فيها قبل ذلك : فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون وثلث دينار ( 1 ) . وورد في ما رواه في الباب الثاني من ديات الشجاج والجراح من صحيحة يونس : وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه ( 2 ) . وعليه فإن كان دية كسر الكف أربعين ديناراً فثلثه يكون ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، وإذا كانت دية كسرها مئة دينار تكون دية القرحة ثلاثة وثلاثون وثلث دينار ، ومع التعارض كما ذكرنا يؤخذ بالأقل على ما تقدّم بيانه . وورد أيضاً في صحيحة يونس المتقدّمة : وفي نقل عظامه نصف دية كسره ( 3 ) . مع أنّه قد ورد في معتبرة ظريف بعد بيان أنّ دية كسر الكف أربعون ديناراً أنّ دية نقل عظام الكفّ عشرون ديناراً ونصف ، مع أنّ مقتضى عموم صحيحة يونس أن يكون دية نقل عظام الكفّ عشرين لا عشرين ونصف ، ولا مانع من الالتزام بأنّ زيادة نصف دينار في نقل عظام الكف وأنّ ذلك تخصيص للعموم الوارد في صحيحة يونس .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 303 - 304 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 378 ، الباب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 3 . ( 3 ) المصدر السابق .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 228 | الميرزا جواد التبريزي