تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
ويدلّ على الأوّل روايات : منها صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت ، وقال : وسألته عن الأصابع أهنّ سواء في الدية ؟ قال : نعم ( 1 ) . وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبدا للّه ( عليه السلام ) ، قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كلّ إصبع عشر من الإبل ( 2 ) . وموثقة سماعة قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ قال : " هنّ سواء في الدية " ( 3 ) إلى غير ذلك . وفي معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في دية الأصابع والقصب التي في الكفّ ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مئة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ( 32 166 ) إلى أن قال : وفي الأصابع في كلّ إصبع سدس دية اليد ( 4 ) . وظاهرها أنّ ثلث دية اليد للإبهام وثلثيها للأربع الباقية . وعلى ذلك تقع المعارضة بين المعتبرة والروايات المتقدّمة المؤيدة بغيرها ، ومن الظاهر أنّ الشهرة في الرواية التي تكون مرجّحة لأحد المتعارضين على الآخر أو معيّنة للحجّة عن اللا حجّة لا تجري في المقام ، وإنّما الثابت في المقام الشهرة في العمل وهذه الشهرة ليست من المرجّحات . ويبقى في البين الترجيح بمخالفة العامّة وظاهر كلام الشيخ في الخلاف بل المحكي عن العامّة أنّهم يلتزمون بأنّ الدية في كلّ إصبع عشر الدية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 346 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 346 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 347 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 302 - 303 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .