تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( الحادي عشر ) : الأصابع وفي أصابع اليدين الدية . وكذا في أصابع الرجلين ، وفي كلّ واحدة عُشر الدية [ 1 ] . وقيل : في الإِبهام ثلث الدية ، وفي الأربع البواقي الثلثان بالسوية . ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية ، عدا الإِبهام فإنّ ديتها مقسومة بالسوية على اثنين . وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة . وفي شلل كلّ واحدة ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل الثلث . وكذا لو كان الشلل خِلقةً .
شرح
بانفرادها بالبطش والقوة أو أنّها أشدّ بطشاً كما هو ظاهر عند العرف . وأمّا إذا تساويتا في البطش والقوة بحيث لا تمتاز إحداهما عن الأُخرى فإن قطعهما للعلم بأنّ اليد الأصلية هما اليدان اليمنى واليسرى ، فتكون زيادة إحداهما أي خروجها عن تقدير الدية محرزة ، ففي النتيجة تثبت خمسمئة وحكومة في قطعهما من الرجل ومن المرأة نصف دية اليد من الرجل والحكومة بحيث لا تزيد على دية يدها الأصليّة . وقد ظهر الحكم في صورة قطع إحداهما دون الأُخرى في فرض امتياز اليد الأصليّة ، وأمّا في صورة اشتباهها وقطع إحداهما فالظاهر الاكتفاء بالحكومة لأصالة براءة ذمة الجاني عن الاشتغال بالزائد .

دية الأصابع

[ 1 ] ما ذكره ( قدس سره ) من أنّ الدية في كلّ من أصابع اليدين والرجلين عشر الدية هو المنسوب إلى المشهور من أصحابنا ( 1 ) ، وعن جماعة كالشيخ في الخلاف وابن حمزة في الوسيلة ( 2 ) في أنّ بين الإبهام وسائر الأصابع فرقاً ويثبت في قطع الإبهام ثلث دية اليد وفي دية الأربعة الباقية سواء في كلّ منها سدس دية اليد أي تكون دية الأربعة الباقية ثلثي دية اليد .
هامش
( 1 ) نسبه الشهيد الثاني في المسالك 15 : 428 . ( 2 ) الخلاف 5 : 248 ، المسألة 50 ، والوسيلة : 452 .