أمّا الصحيح فيعتبر بحروف المعجم ، وهي ثمانية وعشرون حرفاً . وفي رواية
تسعة وعشرون حرفاً وهي مطرحة . وتبسط الدية على الحروف بالسوية ، ويؤخذ نصيب ما يعدم منها . ويتساوى اللسنية وغيرها ثقيلها وخفيفها . ولو ذهبت أجمع ، وجبت الدية كاملة .
شرح
على أنّ كلّ ما في جسد الإنسان واحد ففيه الدية ( 1 ) .
وموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها : وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة ( 2 ) . وما في الصحيحة عن كتاب ظريف : واللسان إذا استؤصل ألف دينار ( 3 ) . كما أنه إذا قطع لسان الأخرس يكون فيه ثلث الدية كما يدلّ عليه صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه ثلث الدية " ( 4 ) .
نعم ، في صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) ( 5 ) ولكن لم يثبت صحّة نقل : " فعليه الدية " المروي عن الفقيه ( 6 ) ، بل المروي أيضاً ثلث الدية ، والتفرقة في الرواية بالتفصيل في التعرض لما كان خرسه أصلياً أو عارضياً لا تدلّ على صحّة نقل الاختلاف في الدية بين الصورتين ، بل لعلّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 285 - 286 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 5 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 6 ) نقله عنه في كشف اللثام 2 : 498 ، وانظر من لا يحضره الفقيه 4 : 148 ، الحديث 5328 .