تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ولو تقلَّصت [ 1 ] ، قال الشيخ : فيه ديتها والأقرب الحكومة ولو استرختا فثلثا الدية . ( السادس ) : اللسان وفي استئصال الصحيح الدية [ 2 ] . وفي لسان الأخرس ثلث الدية . وفيما قطع من لسان الأخرس بحسابه مساحةً .
شرح
غير الشفة ممّا تقدّم كالأُذن ، وقد ورد ذلك في كتاب ظريف من قوله ( عليه السلام ) : وما قطع منها فبحساب ذلك ( 1 ) . ثمّ فسّر الماتن ( قدس سره ) الشفة العليا بما يتباعد عن اللثة عن الضحك ونحوه . ويتّصل بالمنخرين والحاجز بينهما في طول الفم ، كما فسّر الشفة بما تجافى أي تباعد عن اللثة مع طول الفم وذكر أنّ حاشية الشدقين ليس من الشفتين وكأنّ الشدقين جانبا الفم متّصلين بالوجه . وفي الجناية على حاشية الشدقين الحكومة على ما تقدّم من أنّه مقتضى عدم تعيّين الدية في أي مورد . [ 1 ] ذكر ( قدس سره ) ولو تقلّصت الشفة أي جمعت بالجناية وصارت كاليابسة ففي قول الشيخ ( قدس سره ) ( 2 ) أنّ ديته دية استئصال الشفة لذهاب نفعها وصارت تالفة ، ولكن الأرجح الرجوع إلى الحكومة ، كما أنّه لو جنى عليه في شفته وصارت مسترخاة التي من الشلل ففيه ثلثا دية الشفة على ما تقدّم من أنّ الجناية على عضو الموجبة لشلله ، فيه ثلثا دية العضو ، وحيث إنّ التقلّص لم يرد فيه تعيين الدية يرجع إلى الحكومة .

دية اللسان

[ 2 ] لا خلاف بينهم في أنّ دية اللسان الصحيح ، الدية الكاملة ويقتضيه ما دلّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 294 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) المبسوط 7 : 132 .