تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
وفي رواية غياث عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) : ثلث الدية . وكذا في رواية عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ، وفي الرواية ضعف ، غير أن العمل بمضمونها أشبه .
شرح
في مبسوطه وقد علّل ذلك بأنّ مع قطعه يذهب نصف المنفعة ونصف الجمال فيكون فيه نصف الدية ( 1 ) لا محالة . ويضاف إلى ذلك ما ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان وصحيحة هشام بن سالم كلّ ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ( 2 ) كما في الأُولى من الصحيحتين . وفيه أنّ الأنف يعدّ في الإنسان وغيره عضواً واحداً لا أنّه عضوان . وأمّا التعليل المذكور فهو كما ترى فإنّ قطع أحد المنخرين مع قطعهما معاً سيّان في ذهاب الجمال وذهاب نصف المنفعة لا يعدّ ذهاب العضو . ودعوى الإجماع عليه أو نسبته إلى مذهبنا ( 3 ) أيضاً كما ترى فإنّه قد يقال كما عن جماعة بل المحكي ( 4 ) عن ابن زهرة الإجماع على أنّ فيه ربع الدية ( 5 ) ، وهذا أيضاً لا دليل عليه ولعلّهم حسبوا الأنف أربعة أجزاء . وقد ذكر الماتن أنّ في رواية غياث ديته ثلث الدية وقد روى في الوسائل عن الشيخ باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قضى
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 131 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 283 و 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 1 و 12 . ( 3 ) المبسوط 7 : 131 . ( 4 ) حكاه ابن فهد في المهذب البارع 5 : 318 . ( 5 ) غنية النزوع : 417 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 151 | الميرزا جواد التبريزي