تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
والرجلين إلى أن قال : وكلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 1 ) . ووجه الاستفادة هو أنّ الشلل يوجب ذهاب ثلثي الدية فيكون على الجاني الموجب جنايته الشلل ثلثا الدية . ولكن في مقابل ذلك بعض الروايات الدالّة على أنّ في الجناية الموجبة لشلل العضو تمام دية العضو كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلّت " ( 2 ) وموثّقة زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت " ( 3 ) وفي صحيحة يونس بن عبد الرحمن الذي عرض على الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات : والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار ( 4 ) ، ولكن لا بدّ في المعارضة مع صحيحة الفضيل بن يسار وغيرها حملها على التقيّة ; لأنّ تساوي الشلل وقطع العضو محكي عن بعض العامّة . لا يقال : كيف تحمل ما في كتاب ظريف على التقيّة مع أنّ المحكي عن الرضا ( عليه السلام ) بسند صحيح أنّه عليه السلام قال : إنّه حق ( 5 ) . فإنّه يقال : إنّ ما ورد في الصحيح عن الرضا ( عليه السلام ) كون الكتاب المسؤول عنه حقاً صدر ما فيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأمّا إنّه لم يكن فيه حكم صدر عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لرعاية التقيّة كما صدر ذلك عن سائر الأئمة عليهم السلام فلا دلالة فيه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 345 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 346 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 348 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 8 . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 283 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 29 : 290 ، الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .