وفي شلله ثلثا ديته [ 1 ] .
شرح
على ما تقدّم فالمتحصّل المرجع مع البرء وعدمه الحكومة .
شلل الأنف
[ 1 ] هذا الحكم لا يختصّ بشلل الأنف بل ذكر أصحابنا أنّ في شلل كلّ عضو فيه الدية أي عين له دية ففي شلله ثلثا تلك الدية ، وبما أنّ الدية في الأنف مقدّر وهو الدية الكاملة إذا استؤصل جدعاً أو قطع مارنه ، يكون في الجناية الموجبة لشلله ثلثا الدية الكاملة . ويستدلّ على القاعدة الكلّية بصحيحة الفضيل بن يسار على رواية الكليني ( قدس سره ) قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلّت أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلّت بعض الأصابع وبقي بعض فإنّ في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم ( 1 ) . ووجه الاستدلال أنّ قوله ( عليه السلام ) : " وكذلك الحكم في الساق والبدن " ظاهر عدم خصوصية لليد وأنّ الحكم المذكور جار في كلّ عضو يكون مشلولاً بالجناية . ويمكن أن يستفاد ذلك ممّا ورد في قطع ذكر الخصي أو أُنثييه من أن في قطع كلّ منهما ثلث الدية وكذلك ما ورد في قطع لسان الأخرس ( 2 ) ، بل ما ورد في قطع اليد الشلاّء من أنّ فيها ثلث دية اليد ( 3 ) . وفي رواية الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أصابع اليدينهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 347 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 13 .