شرح
وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " وفي الأنف إذا قطع المارن الدية " ( 1 ) .
وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " في الأنف إذا استؤصل جدعه الدية " الحديث ( 2 ) .
وفي معتبرة زرارة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " وفي الأنف إذا قطع المارن الدية " ( 3 ) .
وموثّقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة " ( 4 ) .
وفي موثّقته التي رواها الشيخ قال : سألت - إلى أن قال - وفي الأنف إذا قطع المارن الدية كاملة ( 5 ) .
والمحكي ( 6 ) عن الشيخ ( عليه السلام ) في المبسوط أنّ في قطع المارن تمام الدية ، وهو أي المارن دون قصبة الأنف فيكون المنخرين والحاجز بينهما إلى القصبة وإذا قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية أي كاملة ففي القصبة الحكومة .
وحكى ذلك عن الوسيلة والعلاّمة في التحرير والشهيد في الروضة ( 7 ) واختاره في الرياض ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل ، من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 285 ، الباب الأوّل ، من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 285 ، الباب الأوّل ، من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 286 ، الباب الأوّل ، من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 7 .
( 5 ) التهذيب 10 : 246 ، الحديث 8 .
( 6 ) حكاه العلاّمة في المختلف 9 : 453 ، وانظر المبسوط 7 : 95 - 96 .
( 7 ) حكاه عنهم النجفي في جواهر الكلام 43 : 191 . وانظر الوسيلة : 447 ، والتحرير 2 : 269 ، ( الطبعة الحجرية ) ، والروضة البهية 10 : 207 .
( 8 ) رياض المسائل 2 : 544 ، ( الطبعة الحجرية ) .