أمّا شعر المرأة ففيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهرها [ 1 ] .
شرح
أرش اللحية وتعيّن الأرش في شعر الرأس .
شعر المرأة
[ 1 ] ذكر في الجواهر ( 1 ) عدم الخلاف في ذلك إلاّ أنّ الإسكافي ، جعل فيما نبت شعرها ثلث ديتها ( 2 ) . ويستدلّ على ذلك برواية عبد اللّه بن سنان التي ذكرها الشيخ في التهذيب في باب الحد في القيادة ، وفي باب ديات الأعضاء والجوارح ، ففي الأوّل رواها عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أخبرني عن القوّاد ما حدّه ؟ قال : لا حدّ على القوّاد ، أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود ؟ إلى أن قال : قلت : جعلت فداك فما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : يضرب ضرباً وجيعاً ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها فإن نبت أُخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أُخذ منه الدية كاملة خمسة آلاف درهم ، قلت : فكيف مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال : يا بن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملاً ( 3 ) . ورواها في ديات الأعضاء بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن سليمان المنقري ، عن عبد اللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ( 4 ) . إلى آخر الحديث كما تقدّم .هامش
( 1 ) جواهر الكلام 43 : 174 .
( 2 ) رياض المسائل 2 : 542 ( الطبعة الحجرية ) .
( 3 ) التهذيب 10 : 64 ، الحديث الأوّل .
( 4 ) التهذيب 10 : 262 ، الحديث 68 .