تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ويؤيّد برواية سلمة بن تمام قال : أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأجّله سنة فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية ( 1 ) . وبمرسلة علي بن خالد ( علي بن حديد ) عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يدخل الحمام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارّاً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال : " عليه الدية كاملة " ( 2 ) . وقد يناقش في صحيحة سليمان بن خالد بأنّه رواها الشيخ في التهذيب في الصحيح عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وهذا عين سند الفقيه ( 3 ) ، هكذا قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل دخل الحمام فصبّ عليه ماء حار فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبداً قال : " عليه الدية " ( 4 ) وظاهرها ثبوت الدية في ذهاب شعر الرأس واللحية معاً لا في ذهاب كلّ من شعر الرأس أو اللحية . وقد أيّد في الجواهر رواية الفقيه بما ورد في إزالة شعر المرأة إذا لم ينبت ، حيث ورد أنّ الثابت فيه الدية يعني دية المرأة ، مضافاً إلى التأييد برواية سلمة بن تمام ومرسلة علي بن خالد ( علي بن حديد ) فرجّح أن يكون ( الواو ) في رواية التهذيب بمعنى ( أو ) مع أنّ رواية الفقيه أضبط من روايات التهذيب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 342 ، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 341 ، الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 149 ، الحديث 5330 . ( 4 ) التهذيب 10 : 250 ، الحديث 24 . ( 5 ) الجواهر 43 : 170 .