تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
والتقدير في ثمانية عشر : ( الأوّل ) : الشعر وفي شعر الرأس الدية ، وكذا في شعر اللحية . فإن نبتا ، فقد قيل : في اللحية ثلث الدية ، والرواية ضعيفة . والأشبه فيه وفي شعر الرأس الأرش إن نبت ، وقال المفيد ( رحمه الله ) : في شعر الرأس إن لم ينبت مئة دينار ولا أعلم المستند [ 1 ] .
شرح
الحكم بما يراه الحاكم على ما مرّ من باب قطع المنازعة .

ما فيه تقدير

الشعر

[ 1 ] التزم ( قدس سره ) بأنّ ثبوت الدية في الجناية على الأعضاء في ثمانية عشر موضعاً ، ويتّضح مواضع ثبوتها وتعدادها بالتعرض إلى موارد ثبوتها ، وذكر في الموضع الأوّل الشعر ، فقال في إزالة شعر الرأس ، بحيث لم ينبت بعد ذلك تمام الدية وكذا الحال في إزالة الشعر اللحية ، وقيل إن نبت شعر اللحية ففي إزالته ثلث الدية والتزم ( قدس سره ) بأنّ الأظهر ثبوت الأرش إذا نبت شعر اللحية ، وكذا في شعر الرأس ; لأنّ الرواية الدالّة على ثبوت ثلث الدية إذا نبت شعر اللحية بعد إزالته ضعيفة ، كما أنّ ما ذكر المفيد ( قدس سره ) ( 1 ) والصدوق في موضع من المقنع ( 2 ) من أنّ دية شعر الرأس إذا لم ينبت مئة دينار ، لا يعرف لذلك مستند . ويستدلّ على ثبوت الدية الكاملة في إزالة شعر الرأس بحيث لا ينبت بصحيحة سليمان بن خالد المروية في الفقيه ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : رجل صبّ ماءً حاراً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبت أبداً قال : " عليه الدية " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : 756 . ( 2 ) المقنع : 530 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 149 ، الحديث 5330 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 130 | الميرزا جواد التبريزي