شرح
ونظير ذلك إسقاط بعضهم بعضاً من شاهق بالتعلّق بحيث يكون السقوط موجباً للموت بحيث لا دخل في موت الأوّل لفعل الثاني .
وأمّا إذا كان لفعل الثاني دخالة في موت الأوّل يكون الحكم كما ذكرنا من أنّ للأوّل ربع الدية على الثاني ، وعلى الأوّل ثلاثة أرباع الدية للثاني فيقع التهاتر في ربع الدية فيكون على الأوّل للثاني نصف الدية .