تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
وبتعبير آخر ، الأوّل في جذبه الثاني مستقلّ وفي جذب الثالث مشترك مع الثاني فنصف ديته هدر بجذبه الثاني والنصف الآخر من الدية نصفه أيضاً هدر فيكون على الأوّل ثلاثة أرباع دية للثاني ، وعلى الثاني ربع الدية للأوّل فيقع التهاتر في الربع فيكون على الأوّل للثاني نصف الدية ودية الثالث كاملاً على الأوّل والثاني بنصفين لاشتراكهما في جذبه إلى البئر . ولو جذب الثالث أيضاً الرابع إلى البئر تكون دية الرابع على الأوّل والثاني والثالث أثلاثاً لاشتراكهم في جذبه . ولو جذب الرابع الخامس تكون دية الخامس على الأربع أرباعاً وهكذا . وعلى الجملة ، لا وجه لترجيح الجذب مباشرة على الجذب بالواسطة لاستناد موت المجذوب إلى كلا الجذبين ، ففي مسألة السقوط في زبية الأسد ونحوها ممّا يكون السقوط موجباً للموت ، فمع قطع النظر عن صحيحة محمّد بن قيس كان موت الثاني بافتراس الأسد مستنداً إلى تعلّق الأوّل بالثاني فتكون ديته تماماً على الأوّل ، كما أنّ موت الثالث بجرحه مستنداً إلى تعلّق الأوّل بالثاني وتعلّق الثاني بالثالث فيكون على كلّ منهما نصف الدية للثالث ، ومع تعلّق الثالث بالرابع تكون تمام الدية على الأوّل والثاني والثالث أثلاثاً لاستناد موت الرابع إلى الثلاثة وهذا مع التعلّق مع الالتفات ، وإلاّ يكون الموت من القتل خطاءً فتكون الدية على العاقلة ، وعلى كلا التقديرين فدم الأوّل هدر لعدم استناد سقوطه إلى غيره . وعلى ذلك فما ذكره الماتن ( قدس سره ) - من أنّ على الأوّل تمام الدية للثاني ونصف الدية للثالث وثلث الدية للرابع ، وعلى الثاني نصف الدية للثالث وثلث الدية للرابع وعلى الثالث أيضاً ثلث الدية للرابع بناءً على التشريك - صحيح .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 122 | الميرزا جواد التبريزي