وهو قسمان [ 1 ] :
القسم الأول
في قصاص النفس
والنظر فيه يستدعي فصولاً :
الفصل الأول
في الموجب
وهو ازهاق النفس المعصومة المكافئة عمداً عدواناً ، ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل ، بما يقتل غالباً . ولو قصد القتل بما يقتل نادراً ، فاتفق القتل ، فالأشبه القصاص ، وهل يتحقق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت ، وإن لم يكن قاتلاً في الغالب ، إذا لم يقصد به القتل ، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود .
شرح
[ 1 ] القسم الأول من مباحث القصاص يرجع إلى مباحث قصاص النفس .
والقسم الثاني إلى مباحث قصاص الطرف .
وقد جعل الماتن ( قدس سره ) للمباحث الراجعة إلى قصاص النفس فصولاً وتعرّض في كل فصل لجانب من جوانبه وتعرّض في الفصل الأول لموجب القصاص ، يعني