تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

الثانية : إذا كان للقاطع إصبع زائدة

[ 1 ] وللمقطوع كذلك ثبت القصاص لتحققّ التساوي ، ولو كانت الزائدة للجاني [ 2 ] فإن كانت خارجة عن الكفّ اقتصّ منه أيضاً لأنّها تسلم للجاني ، وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف وكان في الكفّ الحكومة ولو كانت متصلة ببعض الأصابع جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة وله دية إصبع والحكومة في الكفّ ، أمّا لو كانت الزائدة للمجني عليه فله القصاص ودية الزائدة وهو ثلث دية الأصلية .
شرح
الجناية على اليد بذلك . [ 1 ] ذكر ( قدس سره ) أنّه إذا كان للقاطع إصبع زائدة وكذا للمقطوع ثبت القصاص ، لتحقّق المساواة والمماثلة وقيّده في الجواهر ( 1 ) بما إذا كان الأصبع الزائدة من كلّ منهما مماثلة للزائدة للآخر حتّى في المحلّ ، ولكن سنذكر أنّه لا يعتبر هذه المماثلة بل المماثلة بين اليدين في اليمنى واليسرى كافية في جواز الاقتصاص . [ 2 ] حاصله انّه إذا كانت الزيادة في يد أحدهما فقط فإن كانت في يد الجاني وكانت الزائدة خارجة عن كفّه بأن كانت في ساعده مثلاً يثبت القصاص عليه في كفّه ، يعني يقطع المجني عليه كفّ الجاني ، لأنّ الزيادة في الفرض تبقى للجاني . وأمّا إذا لم تكن خارجة عن الكفّ فإن كانت في سمت الأصابع غير ملتصقة بإصبع يثبت القصاص في الأصابع الأصلية من الجاني ، يعني يقطع المجني عليه الأصابع الأصلية من الجاني ويبقي كفّه وإصبعه الزائدة ويرجع المجني عليه في الكفّ الذي لم يقطعه للتغرير على الجاني إلى الحكومة . وأمّا إذا كانت الزيادة ملتصقة بإصبع الجاني يثبت للمجنيّ عليه الاقتصاص في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 24 / 403 .
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 306 | الميرزا جواد التبريزي