تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
مسائل :

الأولى : إذا قطع يداً كاملة

ويده ناقصة إصبعاً كان للمجني عليه قطع الناقصة ، وهل يأخذ دية الإصبع ؟ قال في الخلاف : نعم [ 2 ] ، وفي المبسوط : ليس له ذلك ، إلاّ أن يكون أخذ ديتها .
شرح
الدية ، لأنّه لا يمكن الالتزام بذهاب حقّ المجني عليه هدراً فإن لم تكن لجنايته دية تصل النوبة إلى الدية الثابتة بالحكومة . نعم ، ذكرنا فيما تقدّم أنّه في الموارد التي لا تضبط القصاص وانتقل الأمر إلى الدية يجوز الاقتصاص من الجاني بالأقلّ ويعطي دية الجناية بعد وضع الدية من الجناية التي اقتصّ منها وعلى ذلك فللمجني عليه حقّ الاقتصاص بالأقلّ أو مطالبة الدية لجنايته . [ 1 ] إذا قطع الجاني الذي يده ناقصة إصبع يداً كاملة يثبت للمجني عليه الاقتصاص من الجاني بقطع يده الناقصة ، وهل له مع ذلك مطالبة الجاني بالدية لإصبعه أو أصابعه ؟ قال الشيخ في الخلاف : نعم ، لأنّه ليس للجاني الإصبع أو الأصابع فينتقل الأمر فيها إلى الدية . لا يقال : إذا قطع الجاني ذو اليد الشلاّء اليد الصحيحة من آخر ، فقد تقدّم أنّ للمجني عليه قطع اليد الشلاّء من الجاني . فإنّه يقال : ليس الفرض كما في الجاني الأشل ، لأنّ اليد الشلاّء تامّة ، ولكن غير صحيحة بخلاف الفرض في المقام فإنّ يد الجاني فاقدة للإصبع الذي قطع بقطع اليد . وفصّل في المبسوط بين ما كان النقص في يد الجاني بالجناية التي أخذ ديتها فللمجني عليه المطالبة بالدية وإلاّ فلا حقّ له إلاّ بقطع يده الناقصة .