تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ويثبت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة [ 1 ] فإن عمى فإنّ الحق أعماه ، ولا ردّ ، أمّا لو قلع عينه الصحيحة ذو عينين اقتصّ له بعين واحدة إن شاء ، وهل له مع ذلك نصف الدية ؟ قيل : لقوله تعالى ( العين بالعين ) وقيل : نعم ، تمسّكاً بالأحاديث ، والأوّل أولى .
شرح
الشّين " ( 1 ) ، ومقتضى التعليل عدم الشّين بالالتحام . [ 1 ] يثبت القصاص في العين لقوله سبحانه ( العين بالعين ) ( 2 ) ، ولو كان الجاني أعور وجنى على صحيح العين يؤخذ القصاص منه وإن عمى الأعور بالاقتصاص حيث إنّ حقّ القصاص أعماه ، كما ورد ذلك في صحيحة محمد بن قيس قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح ، فقال : " تفقأ عينه " قال قلت : يبقى أعمى ، قال : " الحقّ أعماه " ( 3 ) ، ونحوها مرسلة أبان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ( 4 ) ، والأولى صحيحة فإنّ في سندها عاصم بن حميد ، وهو قرينة على أنّ المراد بمحمد بن قيس هو الثقة الذي يروي قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . مضافاً إلى أنّ القصاص منه مقتضى اطلاق قوله سبحانه : ( العين بالعين ) ( 5 ) وكذا الروايات التي بمفادها ومقتضاها عدم لزوم ردّ شيء على الجاني من الدية أو غيرها . نعم ، إذا جنى ذو العينين عل الأعور فقلع عينه الصحيحة فالأكثر تخيير الأعور المجني عليه بين الاقتصاص من مثل عينه وعلى الجاني نصف الدية أيضاً ، وبين أن
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 23 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 140 . ( 2 ) سورة المائدة : الآية 45 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 15 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 134 . ( 4 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 15 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 134 . ( 5 ) سورة المائدة : الآية 45 .