تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
إلى العضو الآخر [ 1 ] واقتصر على ما يحتمله العضو وفي الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح ولو كان المجني عليه صغير العضو فاستوعبته الجناية لم يستوعب في المقتصّ منه واقتصر على قدر مساحة الجناية .
ولو قطعت إذن إنسان فاقتصّ ثمّ ألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها
شرح
[ 1 ] ذكروا أنّه لو كان العضو الذي وقعت جناية الجراح فيه من المجني عليه كبيراً ومن الجاني صغيراً بحيث لو أراد المجني عليه الاقتصاص بالمساوي في المساحة تعدّى الجرح إلى العضو الآخر من الجاني فلا يجوز في الاقتصاص هذا التعدّي بل يقتصر بالمقدار الذي يتحمّله عضو الجاني ويؤخذ بالدية في المقدار الباقي من الاقتصاص ، فلو كان القصاص من الجاني بثلثي جنايته من حيث المساحة يقتصّ منه بالثلثين ويؤخذ منه ثلث دية جنايته ولا يجوز للمجني عليه الاقتصاص بجرح آخر بمقدار المتخلّف ولو في جانب آخر من ذلك العضو وكذا في العكس ، فإن كان المجني عليه صغير العضو فاستوعب الجناية ذلك العضو من حيث المساحة لا يجوز له الاقتصاص من الجاني إذا كان كبير العضو إلاّ بمقدار الجناية من حيث المساحة ، كلّ ذلك لاعتبار المماثلة في الاقتصاص وأنّه إذا لم يمكن القصاص من الجاني ولو لفقد العضو المحلّ ينتقل الأمر إلى الديّة ومع عدمها الحكومة . ولكن قد تقدّم أنّ اعتبار المماثلة في الجناية في العمق يقتضي ملاحظة عضو الجاني وعضو المجني عليه بلحاظ أنفسهما كذلك الحال في مقدار المساحة أيضاً ، وإذا كانت الجراحة الجرحية ثلثاً من مساحة عضو المجني عليه فلا بدّ من كون رعاية الثلث بحسب مساحة رأس الجاني وكذا العكس ولم يقم في المقام ما يرفع اليد عن ذلك ، فالتفكيك بين العمق والمساحة في تحقّق المماثلة غير تامّ .