تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
أكثر من نفسه . نعم بما أنّ المرأة تعادل الرجل في الدية إلى أن يبلغ الثلث أو جاوز الثلث لا يكون في اقتصاص المرأة المجني عليها عن الرجل الجاني ردّ الدية ما لم يبلغ دية الجراحة الثلث أو ما لم يتجاوز الثلث . وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " جراحات الرجال والنساء سواء ، سنّ المرأة بسنّ الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل ، حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفّت دية الرجل على دية المرأة " ( 1 ) . ونحوها صحيحة جميل بن دراّج قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ، قال : " نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة " ( 2 ) . وفي صحيحة الحلبي قال : " سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيرّت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ودية النساء ثلث الدية " ( 3 ) . وفي مقابل كلّ ذلك موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : " ليس بين
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 122 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 3 : 122 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 6 : 123 .