تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤

( السادسة ) : قال الشيخ : لا حقيقة للسحر

[ 1 ] وفي الأخبار ما يدل عل أنّ له
شرح
الدية أيضاً كنفيه فيمن قتله القصاص . وفي معتبرة عبيد بن زرارة قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال : ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء " ( 1 ) . وفي صحيحه قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شيء " ( 2 ) . وظاهرها كظهور ما قبلها ، الوقوع بلا اختيار ، وأمّا إذا كان وقوعه عليه بدفع الغير ، فإن كان دفعه على الغير مما يقتل أو قصد الدافع من دفعه قتل من يقع عليه ، يثبت القصاص على الدافع ، وإلاّ تكون الدية على المدفوع يدفعها إلى أولياء من وقع عليه ويرجع بها إلى دافعه ، خلافاً للمشهور حيث جعلوا الدية ابتداءً على الدافع وذكروا أنّه ليس عل المدفوع دية ، واستندوا في ذلك إلى استناد القتل إلى الدافع . وما ذكروه وإن كان على القاعدة لعدم صدور فعل اختياري عن المدفوع إلاّ أنّه لا بد من رفع اليد عن القاعدة لصحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) " في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله ، قال : الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول . قال : ويرجع المدفوع بالديّة على الذي دفعه . قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً " ( 3 ) . وقد عمل بها الشيخ ، وحكي عن غيره أيضاً ، فلا موجب لطرحها . وهذه الصورة كما أشرنا خارجة من صور القتل بالتسبيب . [ 1 ] المراد من نفي الحقيقة للسحر أنّ السحر لا تأثير له في شيء ومنه موت
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 : 41 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 41 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 20 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 : 40 .
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 24 | الميرزا جواد التبريزي