تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
شرح
تتعلق برقبة العبد ويقتضي التعلّق بها جواز استرقاقه يكون استرقاق العبد بتمامه في صورتين : إحداهما : ما إذا كانت قيمة العبد المقتول أو الأمة المقتولة مساوية مع قيمة العبد القاتل . ثانيتهما : ما إذا كانت قيمة المقتول أكثر من قيمة العبد القاتل فإنّه لا يكون لمولى المقتول إلاّ قتل العبد القاتل أو استرقاقه ولا يضمن مولى القاتل شيئاً ، حيث إنّ أهل العبد لا يغرم وراء نفسه شيئاً وأنّ المولى لا يعقل عبده ، وأمّا إذا انعكس الأمر بأن كان قيمة القاتل أكثر من قيمة المقتول فقد تقدّم في الجهة الثانية أنّ لمولى المقتول قتله ولا يرد على مولى القاتل مع قتل القاتل شيئاً . وأمّا إذا أراد استرقاق القاتل فلا يسترقّ منه بأكثر من قيمة مقتوله ، لأنّ ديّة مقتوله قيمته فأخذ تلك القيمة وتعلّقها برقبة القاتل الاسترقاق بمقدارها وقد تقدّم أنّ في جرح العبد الحرّ إذا كانت قيمة العبد أكثر من دية الجرح فيسترق المجني عليه مع امتناع مولاه عن دفع أرش جناية عبده بمقدار أرش الجناية . بقي في المقام أمر وهو أنّ ظاهر كلام الماتن أنّ مولى العبد المقتول إذا طلب الدية لا تكون الدية مضمونة على مولى العبد القاتل حيث أنّ المولى لا يعقل العبد إلاّ أنّه إذا أراد فكّ عبده من جنايته فكّه بأرش جناية عبده وأرش جناية عبده في المقام قيمة العبد المقتول . ولكن لا يخفي أنّه لا دليل على جواز فكّه جناية عبده بأرش جناية عبده أو بقيمة عبده القاتل أو بأقل الأمرين من غير رضا مولى العبد المقتول . نعم إذا تضمّن طلبه الديّة
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 100 | الميرزا جواد التبريزي