شرح
في الرجم " ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " لا يجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان " ( 2 ) .
وصحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : " شهادة النساء في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز - الحديث " ( 3 ) .
وممّا ذكر يظهر أنّه لا يصح منع ثبوت الرجم بشهادة ثلاثة رجال وشهادة امرأتين ، تمسكاً بالأصل ولا بالاطلاق في الآية المباركة المقتضية لاعتبار شهادة أربعة رجال دون غيرها ، والوجه في الظهور أنّه لا تصل النوبة إلى أصالة عدم الاعتبار مع قيام الدليل على الاعتبار ، ولا يصح التمسك بالاطلاق مع ثبوت المقيد له .
نعم ، العمدة صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل " ( 4 ) ، وقد حمل الشيخ ( قدس سره ) هذه الصحيحة على التقية لما حكى من عدم ثبوت الرجم بذلك عن أكثر
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 258 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 10 : 259 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 25 : 261 .
( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 28 : 262 .