شرح
وفي صحيحة عبد الله بن سنان : " حدّ الجلد في الزنا إن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد " ( 1 ) ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " كان علي ( عليه السلام ) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحد " ( 2 ) ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة " ( 3 ) .
إلى غير ذلك ممّا لا يستفاد منها حكم غير الاجتماع تحت لحاف وإزار ، وفي مقابل ذلك طائفتان :
أحدهما : نفي اجراء الحد الثابت في الزنا كصحيحة معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : " المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدّاً ؟ قال : لا ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ، قال : يضربان ، فقلت : الحد ؟ قال : لا " ( 4 ) .
وهذه الصحيحة وإن لم تتضمن حكم اجتماع الرجل والمرأة في ثوب واحد ، إلاّ أنّ ملاحظة الروايات الواردة في نوم الرجلين أو المرأتين أو الرجل والمرأة يوجب الجزم بعدم الفرق في الحكم بين الصور الثلاث .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 364 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 6 : 365 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 9 : 365 .
( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 16 : 367 .