تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الثامنة : لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب كاللؤلؤة ، فإن كان يتعذر اخراجه فهو كالتالف فلا حدّ [ 1 ] ، ولو اتفق خروجها بعد خروجه فهو ضامن ، وإن كان خروجها ممّا لا يتعذر بالنظر إلى عادته قطع ، لانّه يجري مجرى ايداعها في الوعاء .
شرح
[ 1 ] وممّا ذكر في المسألة السابقة من أنّ الموضع لتعلّق الحد بالسارق اخراجه المال عن حرزه مع كون المال المخرج عند اخراجه بالغاً نصاب القطع ، فإنّه إذا كان المال بحيث يعدّ عند ابتلاعه تالفاً نظير المال الواقع في البحر ، فلا موضع للقطع لعدم المالية لما ابتلعه ، وإن اتفق بعد ذلك خروجه عن موضع خروج غايطه أو غيره وعوده إلى المالية ، فانّ الشيء لم يخرج عن حرزه مالاً وإن يجب ردّه على مالكه إلاّ إن يعطى بدله قبل ذلك . وأمّا إذا لم يعدّ بالبلغ تالفاً وكان عند خروجه عن المحرز باقياً على مالية مع كونه في معدته يقطع وإن اتفق عدم خروجه ، لأنّ سقوطه وتلفه كان بعد الاخراج ، اللّهم إلاّ أن يقال : اتفاق عدم يكشف عن تلفه بالبلغ ، وفيه تأمّل ، فانّ الاتفاق المزبور نظير المتاع في السفينة التي اتّفق غرق السفينة بعد ذلك .