تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
النصاب ثم أخرجه ، مثل إن خرق الثوب أو ذبح الشاة فلا قطع [ 1 ] ، ولو أخرج نصاباً فنقصت قيمته قبل المرافعة ثبت القطع .
شرح
شخصين ، فلا قطع إذا لم يبلغ المال في كل سرقة بمقدار النصاب ، ولو أخرج مالين من محرز بعد هتكه أحدهما لشخص والآخر لآخر ، وقد بلغ مجموعهما النصاب قطع كما لو سرق مالين في سرقتين وكانا لشخص واحد لم يقطع إذا لم يبلغ كل منهما النصاب . [ 1 ] إن كان إحداث الحدث في المال الموجب لنقصان قيمته عن النصاب قبل اخراجه من الحرز ، كما إذا خرق الثوب قبل الاخراج أو ذبح الشاة قبله فلا قطع ، فإنّه وإن يضمن الحدث حيث انّه من اتلاف الوصف فيه إلاّ إن الحد يتعلّق بالسارق إذا أخرج النصاب عن حرزه بعد هتكه ، ولا يكون ذلك مع احداث الحدث فيه في حرزه بحيث يسقط قيمته عن النصاب . وممّا ذكر يظهر الحال فيما حدث في المال حدث في حرزه بأمر لا ينسب اليه ، فإنّه لا يكون حدّ لعدم اخراجه النصاب ، بخلاف ما إذا أخرجه عن حرزه ثمّ أحدث فيه أو حدث فيه نقص يوجب نقصانه عن النصاب فإنّه يقطع ، حيث إنّ الموضع لتعلّق الحد اخراج النصاب عن حرزه بعد هتكه ، بلا فرق بين تلف المال بعده أو تلف وصفه أم لا . ويترتّب على ذلك لو لم يكن المال عند اخراجه عن محرزه بعد هتكه بمقدار النصاب ثمّ زادت قيمته وصار بمقدار النصاب لم يقطع ، سواء كان الموجب لزيادة قيمته زيادة العين أو القيمة السوقية .
تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 335 | الميرزا جواد التبريزي