شرح
وموثقة سماعة قال : سألته على كم يقطع السارق ، قال : " أدناه على ثلث دينار " ( 1 ) .
والرابعة : صحيحة أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في كم يقطع السارق فجمع بين كفّيه ، ثم قال : " في عددها من الدراهم " ( 2 ) ، ويحتمل رجوع الضمير في عددها إلى الكف ، فيكون عددها من الدراهم الدرهمين ، فتكون من الطائفة الثانية .
وأمّا رواية ثلث الدينار فلم يلتزم بها أحد من أصحابنا ، مع أنّ موثقة أبي بصير لا تدلّ إلاّ على قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في السرقة التي كان المال المسروق فيها يساوي ثلث الدينار ، لا أنّه حدّ لأقل المال المسروق ، نعم موثقة سماعة تدلّ على ذلك ، ولكن مع معارضتها بسائر الروايات ومخالفتها لاطلاق الكتاب المجيد الدالّة على القطع حتّى في الأقل من ثلث دينار لا يمكن الاعتماد عليها .
ويبقى الكلام في الطائفتين الأولتين ، وقيل : إنّ روايات التحديد بخمس الدينار موافقة للعامة ، فتطرح في مقام المعارضة ويتعيّن الأخذ بما دلّ على التحديد بالربع .
وربما يناقش في كون التحديد بخمس دينار مذهب العامة أو بعضهم ، ويقال : ما دلّ على القطع بخمس الدينار موافق لاطلاق الكتاب المجيد فيؤخذ بها .
ولا يمكن حمل التحديد بخمس الدينار على تحديد الأقلّ المطلق وحمل
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 11 : 485 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 9 : 485 .