تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
شرح
وموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بيضة ، قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حدّ السارق فسكت " ( 1 ) ونحوها غيرها . والثانية : ما دلّ على أنّ مع بلوغ المسروق خمس الدينار يقطع ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك " ( 2 ) . وصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : " أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه " ( 3 ) . وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن حدّ ما يقطع فيه السارق ، فقال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عليه بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة ( 4 ) حيث إن الدرهمين يساويان خمس دينار ، على ما هو المعروف من أنّ الدينار يساوي عشرة دراهم " . والثالثة : موثقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قطع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجلاً في بيضة ، قلت : وأيّ بيضة ، قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار ، فقلت : أدنى حد السارق فسكت " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 4 : 483 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 485 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 13 : 485 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 22 : 487 . ( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 2 من أبواب حد السرقة ، الحديث 10 : 485 .
تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 293 | الميرزا جواد التبريزي