تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الصبي يسرق ، قال : " يعفا عنه مرتين ، فان عاد الثالثة قطعت أنامله ، فان عاد قطع المفصل الثاني ، فان عاد المفصل الثالث وتركت راحته وابهامه " ( 1 ) . والمتحصل ، يكون مقتضى الجمع بين الروايات المتقدمّة الالتزام بالعفو مرتين ، وأنّه يتخير في الثالثة بين الأمور الأربعة حكّ الأصابع والتعزير وقطع الأنامل وقطع أطرافها ، وأنّه يتعين في المرة الرابعة قطع الأصابع من المفصل الثاني ، وفي المرة الخامسة جريان تمام الحدّ . ولكن في صحيحة محمّد بن مسلم الأخرى أنّ قطع الأنامل أو حكّها حتّى تدمى ، كذلك قطع المفصل الثاني فيما إذا كانت سرقته بعد كمال سبع سنين ، وأنّ جريان تمام الحدّ فيما إذا كانت سرقته بعد كمال تسع سنين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصبي يسرق ، فقال : " إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه ، فإنّ عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمى ، فإنّ عاد قطع أسفل من بنانه ، فإنّ عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ولا يضيّع حدّ من حدود الله " ( 2 ) . ويقال : انّه بهذه الصحيحة ترفع اليد عن اطلاق مثل موثقة إسحاق بن عمار الدّالة على قطع الأنامل والمفصل الثاني ، وتمام الحدّ في المرّة الثالثة والرابعة والخامسة ، حيث إن مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الطفل في السابعة والتاسعة أم لا .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث 15 : 526 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 28 من أبواب حد السرقة ، الحديث 12 : 525 .