تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
شرح
ولكن في صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ، قال : " لا ، وكل مسكر حرام " ( 1 ) . وفي صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت : أرأيت إن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ، قال : " لا " ( 2 ) . وفي المرسلة المروية عن علل الصدوق قال ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين " ( 3 ) . وروى قبل هذه عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) وسمعتهم يقولون انّه ( عليه السلام ) قال : " إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذى فإذا هذى افترى فإذا ذلك فاجلدوه جلد المفتري ثمانين جلدة " ( 4 ) . أقول : أمّا المرسلة الأولى فلا يمكن الاعتماد عليها ، وكذا الثانية ، بل يمكن دعوى ظهور الثانية في تعلّق الحدّ بشرب الخمر وإن يحصل السكر والهذي والقذف ، لكون ما ذكر حكمه في تعيين الحدّ في شرب الخمر بحدّ القذف . فقد روى الكليني ( قدس سره ) عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) يقول : " إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حدّ المفتري " ( 5 ) ، والظاهر أنّ هذه
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 5 : 470 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 4 : 470 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 8 : 470 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 4 من أبواب حد المسكر ، الحديث 7 : 470 . ( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 3 من أبواب حد المسكر ، الحديث 4 .