تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
مرّات [ 2 ] ، أو شهادة رجال بالمعاينة .
شرح
اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر " ( 1 ) ، ورواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللواط ؟ فقال : " ما بين الفخذين " ، وسألته عن الذي يوقب ، فقال : " ذاك الكفر بما انزل الله على نبيه " ( 2 ) . فظاهرهما أنّه تنزيل بلحاظ العقوبة وتشديد في تحريم الايقاب والثقب ، وإلاّ فمجرّد الايقاب والثقب لا يوجب الارتداد ولا يتعلق حدّ الارتداد ، كما أنّه لا يترتّب على مثل التفخيذ من غير حدّ الايقاب . نعم ، لا تأمّل في حرمته أيضاً ، وتعلّق الحدّ به ولكنّه غير حدّ اللواط . ثم إنّه قد يقال : أنّه لا يعتبر في الايقاب والثقب المترتب عليه الحد الآتي وغيره من الاحكام ، من تحريم أُم الملوط وأخته وبنته ادخال تمام الحشفة ، بل يكفي في ترتب ما ذكر الادخال ولو ببعضها لأنّ الايقاب بمعني الادخال ، وهو يصدق مع دخول بعضها . ولكن يمكن المناقشة فيه ، بأنّ المرتكز في الأذهان من الدخول والثقب ما حدّد به موجب الغسل واستقرار المهر وتعلّق حدّ الزنا . [ 2 ] لا ينبغي التأمّل في أنّ اللواط بالمعنى المتقدّم المترتب عليه الحدّ الآتي وغيره من الأحكام لا يثبت إلاّ بالاقرار به بأربع مرّات أو تمام شهادة الأربعة ، وهذا أمر متفّق عليه بين الأصحاب . وفي صحيحة مالك بن عطية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " بينما أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ملاء أصحابه إذ أتاه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين إني
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 2 : 257 . ( 2 ) الوسائل : 14 ، الباب 20 من أبواب النكاح المحرم ، الحديث 3 : 257 .