تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
تعالى قبله حد ، وهو على الكراهية [ 1 ] .
شرح
ولكن لا بُدّ من رفع اليد عن ظهورهما ، بحمل الرمي بالصغار من الأحجار على الاستحباب ، بقرينة صحيحة أبي بصير المروية في تفسير علي بن إبراهيم الحاكية لرجم مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فإنّه صلوات الله وسلامه عليه أخذ حجراً فكبّر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ، ثم رماه الحسن مثل ما رماه أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، ثم رماه الحسين ( عليه السلام ) فمات الرجل ( 1 ) ، فانّ الغالب عدم القتل بتسعة أحجار صغار . [ 1 ] لم يعرف القائل بعدم الجواز ، والمشهور على ما ذكر الكراهة ، ولكن قد يقال مقتضى بعض الروايات عدم جواز الرجم ممّن عليه حدّ الرجم بل الحدّ مطلقاً ، وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " أتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأصحابه : اغدوا غداً علي متلثمين ، فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ، قال : فانصرف بعضهم وبقى بعضهم فرجمه من بقي منهم " ( 2 ) . وفي صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أتاه رجل بالكوفة فقال : يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني - إلى إن قال - ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه ، ثم قال ، معاشر الناس إنّ هذه حقوق الله فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه حدّ ، فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين - الحديث " ( 3 ) ، ونحوهما رواية سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 14 من أبواب حد الزنا ، الحديث 4 : 375 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 342 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 3 : 342 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 4 : 342 .
تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 137 | الميرزا جواد التبريزي