تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
بل يمكن أن يستدل على ذلك بصيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل ، قال : " تقام عليه الحدود ثم يقتل " ( 1 ) . ونحوها الصحيح عن عبد الله بن سنان وابن بكير في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، قال : " يبدأ بالحدود التي دون القتل ويقتل بعد " ( 2 ) ، ومثلهما صحيحة زرارة ( 3 ) وموثقة عبيد بن زرارة ( 4 ) . وعلى الجملة ، الزنا المتكرر من قسم واحد لا يوجب تكرر الحدّ ، فإنّه إن كان المتكرر مع إحصانه فالأمر ظاهر ، فان القتل رجماً غير قابل للتكرار ، وإذا كان مع عدم إحصانه فعدم التكرار لتعلق الجلد في الآية المباركة والروايات على عنوان الزاني ، ولا الزاني بزنا متعدد أم لا ، ويجري ذلك في غير عنوان الزنا ممّا علق فيه الحد على العنوان المنطبق على شخص واحد ، كقوله سبحانه : ( الَسَّارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْديَهُما ) ( 5 ) . نعم ، إذا صدق العنوان بعد إجراء الحد عليه ، بأن زنى بعد الجلد أو سرق بعد الحدّ يجري عليه الحد ثانياً ، لظهور الخطأ بان الحدّ جزاء لما ارتكبه قبل ذلك ، لا أنّه جزاء أيضاً على ما يرتكبه بعد ذلك . ولو اغمض عمّا ذكرنا يكفي في جريان الحدّ ثانياً بالارتكاب بعد الحدّ الأوّل
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 5 : 326 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 6 : 326 . ( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 1 : 325 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 15 من مقدمات الحدود ، الحديث 2 : 326 . ( 5 ) المائدة : 38 .