تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ولو أقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطئ البهيّمة ثبت بشهادة شاهدين [ 1 ] ، وتقبل في ذلك الشهادة على الشهادة ، ولا يثبت بها حدّ ، ويثبت انتشار حرمة النكاح ، وكذا لا يثبت التعزير في وطء البهيمة ، ويثبت تحريم الأكل في المأكولة ، وفي الأخرى وجوب بيعها في بلد آخر .
شرح
لا يتمكن الخصم على الجرح بل يمكن أن يكونا أو يكون أحدهما غير عادل عند الحاكم . أقول : يشكل رفع اليد عن اطلاق ما دلّ على اعتبار البيّنة مع فرض شهادتهما بعدالة كل من شاهدي الأصل وإن لم يذكرا اسمهما ، إلاّ أن يتم الإجماع على خلافه . [ 1 ] كما تسمع الشهادة على الشهادة في حقوق الناس كذلك تسمع الشهادة على الإقرار فيها ، وكذا الشهادة على الإقرار في حقوق اللّه . ولكن لا تثبت بالشهادة على الاقرار فيها الحدّ ، بل تسمع بالإضافة إلى سائر ما يترتب على موضوع الحد من نشر الحرمة ، كما في الشهادة على الاقرار باللواط أو الزنا بالعمة والخالة ، حيث تحرم أم الموطوء وأخته وبنته على اللاّطي المقرّ به ، وفي الإقرار بالزنا بالخالة تحرم بناتها على المقرّ ، وكذا في الزنا بالعمة على الأحوط . وكذا لا يثبت بالشهادة على اقراره بوطي بهيمة التعزير ، ولكن تحرم أكل لحمها ، على المقرّ فيما يطلب أكل لحمها وفي غيرها يثبت عليه الغرامة ولزوم بيعها في بلد آخر .