شرح
بالصحيحة قال : " حدثني الثقة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لصاحب الحق أمرأتان ويمينه فهو جائز " ( 1 ) ، بدعوى أنّه إذا ثبت دعوى الحق بشهادة امرأتين مع يمين المدعي يكون ثبوته بشاهد والمرأتين بالفحوى .
وفي مرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن أمرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه " . ( 2 )
ولكن لا يخفى إنّ الشيخ روى رواية منصور باسناده إلى محمد بن عبد الحميد ، وسنده إليه على ما في الفهرست : أخبرنا بكتابه جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن أبي عبد اللّه عنه ، وأبو المفضل الشيباني ضعيف وفي ابن بطة كلام ورواية يونس مع إنّه لم يرد فيها شهادة المرأتين مع يمين المدعي ضعيفة بالإرسال .
ودعوى انجبار ضعفهما بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها ، فلعلّ المشهور رأوا إنّ شهادة المرأتين مع الرجل تقدّم على شهادة رجل مع يمين المدعي كما هو ظاهر معتبرة داود بن الحصين ، وإذا قبلت شهادة المرأتين مع الرجل في النكاح الذي لا يثبت بشاهد ويمين وكانت شهادة المرأتين مع الرجل مقدّمة على شهادة رجل ويمين المدعي ، فاستفادوا اعتبار شهادة المرأتين مع الرجل في كل مورد تسمع شهادة رجل مع يمين المدعي ، وعليه فثبوت الدعوى في غير الدين بشهادة المرأتين مع الرجل أو مع يمين المدعي مشكل .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 31 : 264 .
( 2 ) المصدر نفسه : الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ، الحديث 2 : 198 .