تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ومنها : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، وهو الديون [ 1 ] والأموال ، كالقرض والقراض والغصب ، وعقود المعاوضات ، كالبيع ، والصرف ، والسلم ، والصلح ، والإجارات ، والمساقاة ، والرهن ، والوصية له ، والجناية التي توجب الديّة ، وفي الوقف تردد ، أظهره إنّه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين .
شرح
وشهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد ، وعلى ذلك فقبول شهادة المرأة في الدية نظير شهادته في الوصية التمليكيّة تثبت ربعها ، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى شهادة القابلة باستهلال المولود . ويدل عليه أيضاً رواية عبد اللّه بن الحكم الّتي لضعفها سنداً قابلة للتأييد قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبياً في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة " . ( 1 ) [ 1 ] لا خلاف في ثبوت الدين بشهادة رجلين ، وبشهادة رجل وامرأتين ، وشهادة رجل مع يمين المدعي ، وبشهادة المرأتين مع يمينه ، وسماع شهادة المرأتين مع شهادة الرجل ، مقتضى ظاهر قوله سبحانه : ( فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجِلٌ وَامْرَأَتَانِ ) . ( 2 ) وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : " لا تجوز ، إذا كان معهن رجل وكان علي ( عليه السلام ) ليقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم " . ( 3 ) وكذا لا خلاف في سماع شهادة الرجل مع يمين المدعي في الديون ، وكذلك في شهادة المرأتين مع يمين المدعي فيها .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 33 : 265 . ( 2 ) البقرة : 282 . ( 3 ) الوسائل : 18 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 : 258 .