تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
شرح
وكذا الحال في دعوى النسب ورؤية الهلال ، حيث ورد في غير واحد من الروايات : " لا تجوز شهادة النساء ف ( 1 ) ي الهلال " . نعم في موثقة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة " . ( 2 ) ولكن ظاهرها جواز الصوم فيما إذا احتمل رمضان ولو بقول امرأة واحدة ، ولا بأس بالالتزام به ، غايته يتبع في الصوم ما ورد في قصده على ما ذكر في الصوم يوم الشك . وبالجملة : ما ورد في عدم قبول شهادة النساء في الهلال يعمّ الهلال من رمضان أو غيره ، كانت شهادتهن منضمة إلى شهادة رجل أم لا ، ونظير ذلك دعوى النسب ولو كانت للإرث ، أو دعوى الوقف ونحوه ، فإنّ مقتضى الإطلاق فيما تقدم عدم سماع شهادة النساء فيها بلا فرق بين ما انفردن في شهادتهنّ أم لا . لا يقال قد ورد في صحيحة منصور بن حازم إنّ أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لطالب الحق أمرأتان ويمينه فهو جائز ( 3 ) ، وفي مرسلة يونس عمّن رواه قال : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن أمرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ; الحديث " ( 4 ) ، ومقتضاها قبول الشهادة لمدعي الحق ، سواء كانت بشهادة عدلين أم شهادة رجل وامرأتين بدعوى النسب أو وقف المال .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 21 : 262 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 36 : 266 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 15 من أبواب كيفية الحاكم ، الحديث 1 : 197 . ( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 2 : 198 .