تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
شرح
وتردد في العتق والنكاح والقصاص ، وذكر أنّ الأظهر الحاقها بالقسم الثاني ، وهو ما يثبت بكل من شهادة العدلين وشهادة شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين ، وعدّ في هذا القسم الديون والأموال ، كالقرض والقراض والغصب ، وعقود المعاوضات ، كالبيع والصرف والسلم والصلح والإجارات والمساقاة والرهن والوصية له والجناية التي توجب الدية ، وتردد في الوقف ، وذكر إنّ الأظهر ثبوته بشاهد وامرأتين وشاهد ويمين ، وذكر القسم الثالث ، وهو ما يثبت بشهادة الرجال والنساء ، سواء اشترطت في سماع شهادتهن انضمام الرجال أم لم يشترط . أقول : ما ذكره ( قدس سره ) من عدم ثبوت الطلاق بغير شهادة عدلين هو المشهور بين الأصحاب ، والمحكي عن المبسوط أنّه قوّى ثبوته بشهادة النساء منضمات ، وفي المسالك نسبته إلى جماعة ، وفي كشف اللثام إنّ الشهادة المعتبرة في اجراء الطلاق هي شهادة العدلين ، وأمّا ثبوته في مقام المخاصمة بشهادة النساء منضمات محتمل . وفيه : أنّ ثبوته كإجرائه يكون بشهادة العدلين خاصة ، كما هو مقتضى ظاهر الروايات ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : " قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق " ( 1 ) ، فإنّ مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين انفرادهن أو انضمام شهادتهن . وفي صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال ولا في الطلاق إلاّ رجلان عدلان " . ( 2 ) وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان علي ( عليه السلام ) يقول : لا أُجيزها في الطلاق " ( 3 ) ، إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 8 : 260 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 17 : 262 . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 2 : 258 .