تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
شرح
جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " ( 1 ) ، وقد ذكرنا أنّه يرفع اليد عن اطلاق عدم الجواز صورة شهادتهنّ بالزنا مع الرجال . وما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل " ( 2 ) ، ويحمل على القود ، حيث لا ينافي هذا التقييد بحمل صدرها على التقية كما تقدم . وهكذا الحال في صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في القتل " ( 3 ) ، ويمكن اتحاد هذه مع سابقتها ، فهما رواية واحدة . وبالجملة ، مقتضى هذه الروايات عدم سماع شهادة النساء في الحدود في غير الشهادة بالزنا ، حيث تسمع فيه شهادتهن إذا انضمّت إلى شهادة الرجال على ما تقدم . ولكن في البين رواية مقتضاها سماع شهادة النساء مع الرجال في جميع الحدود ، وهي معتبرة عبد الرحمان قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " . ( 4 ) ولكن ما ورد في ذيل الرواية لا يمكن الاعتماد عليه ، فإنّ ما رواه في التهذيب في ذيل الرواية : " وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل " ( 5 ) ، وما رواه في الاستبصار : " وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " ( 6 ) ، وقد أورد الحديث في الكتابين عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمان .
هامش
( 1 - 3 ) المصدر نفسه : الحديث 29 و 28 و 27 و 264 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 21 : 262 . ( 5 ) التهذيب 6 : 270 ، الحديث 728 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 30 الحديث 100 .
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 529 | الميرزا جواد التبريزي