تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
شرح
وأمّا عدم ثبوت الموجبات للحدود بشهادة النساء ، فمضافاً إلى كونه مقتضى الأصل ، يدلّ عليه غير واحد من الروايات ، وفي معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : " شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلاّ في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه " . ( 1 ) فإنّ الاستثناء فيه قرينة على عموم المستثنى منه ، فيؤخذ به في الحدود ، ومقتضاه عدم سماع شهادتهن فيها منفردات أو منضمات ، ويرفع اليد عنه بالإضافة إلى ما ورد في ثبوت الزنا بشهادتهن منضمات إلى الرجال على ما تقدم ، كما يحمل عدم ثبوت النكاح بما إذا انفردن لما ورد في سماع شهادتهن فيه . وفي صحيحة العلاء عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدّهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء " . ( 2 ) ومقتضاها عدم سماع شهادتهن في غيرهما ومنه موجبات الحدود ، ونظيرها صحيحة محمد بن مسلم قال : " سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال نعم في العذرة والنفساء " ( 3 ) وفي صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده " ( 4 ) ، ومقتضاها عدم سماع شهادتهن في غير القتل بلا فرق بين انفرادهن بالشهادة أو انضمامهن إلى الرجال ، غاية الأمر يرفع اليد بالإضافة إلى انضمامهنّ إليهم في ثبوت الزنا على ما تقدم . والمراد بالقتل فيها بالإضافة إلى ثبوت الدية ، وأمّا القود فلا يثبت بشهادتهنّ ، كما يدلّ على ذلك وعدم سماع شهادتهن في الحدود معتبرة غياث بن إبراهيم عن
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 42 : 267 . ( 2 و 3 ) المصدر نفسه : الحديث 18 - 19 : 262 . ( 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 258 .
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 528 | الميرزا جواد التبريزي