تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
شرح
كان شاهداً بالحالة السابقة ، ومقتضى الاستصحاب بقاء الواقعة على حالها ، فهل تجوز له الشهادة بالحالة الفعلية اعتماداً على الاستصحاب ، أم لا ؟ كما إذا علم بأنّ العين كانت لزيد سابقاً ولا يدري انتقالها إلى آخر ، وطلب زيد منه الشهادة بالملكيّة الفعليّة ، وقد عقد في الوسائل باباً في جواز الشهادة بالملك اعتماداً على الاستصحاب ، وكذا الشهادة بعدم وارث آخر ، وقد أورد فيه صحيحة معاوية بن وهب قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة وقد عرف ذلك ، فيقول : أبق غلامي أو أمتي . فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال : نعم " ( 1 ) ولكن يعارضها ما في معتبرته الأُخرى الّتي يمكن التعبير عنها بالصحيحة ، حيث إنّ الراوي عن معاوية بن وهب يونس بن عبد الرحمان ، وللشيخ إلى رواياته وكتبه طريق معتبر ، قال : " قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : الرجل يكون في داره ثمّ يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ، ثمّ يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ، ولا ندري ما أحدث له من الولد ، إلاّ أنّا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل إنّ هذه الدار فلان بن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ، أو نشهد على هذا ؟ قال : نعم ، قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول : أبق غلامي وأبقت أمتي ، فيؤخذ بالبلد فيكلّفه القاضي البينة إنّ هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه ، أفنشهد على هذا إذا كلّفناه ونحن لم نعلم أنّه أحدث شيئاً ؟ فقال : كلّما غاب عن يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به " . ( 2 )
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 : 246 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 17 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 و 1 : 246 .