تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
شرح
يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت " . ( 1 ) ومثلها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أُشهد لم يكن إلاّ أن يشهد " . ( 2 ) وفي صحيحة أُخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت " ( 3 ) ، ولعلها عين الأُولى بسند آخر . وفي رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ؟ قال : ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، وإن شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شيء لأنّهما لم يشهداه " . ( 4 ) وقد حمل هذه الروايات على صورة عدم توقف ثبوت الحق على شهادته لوجود شاهد آخر أو غيره . وقد ذكر في الجواهر تعين هذا الحمل كما يومي إلى ذلك موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلاّ إذا علم مَن الظالم فيشهد ، ولا يحل له إلاّ أن يشهد " ( 5 ) ، ولعل مراده ( قدس سره ) بالإيماء نحو ظهورها في وقوع الظلم والتعدي لولا شهادته . وأيد ذلك أيضاً بخبر ابن أشيم قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق ، وقوم يسمعون كلامه لم يقل لهم : أشهدوا ، أيقع الطلاق
هامش
( 1 - 4 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 : 231 . ( 5 ) الوسائل : 18 ، الباب 5 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 : 232 .