تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
الأُخرى : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمّي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " ( 1 ) ، وقد تقدم نقل الروايتين وغيرهما . والمتحصّل : إنّه لا ينبغي التأمّل في اعتبار العدالة في الشاهد ، وقد تقدّم في بحث القضاء إنّ ظاهر العدالة استقامة الشخص في دينه وعدم عدوله عن وظيفته الشرعية . وقد ذكروا إنّ ارتكاب الكبيرة تقطع العدالة وكذا الصغيرة مع الإصرار ، والمراد بالإصرار تكرار الارتكاب بلا تداركه بالتوبة ، سواءٌ كان تكراره تكرار ما ارتكبه أم عدم الاعتناء بالصغائر الأُخرى . وفي موثقة سماعة قال : " سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلّوا قليل الذنوب ، فإنّ قليل الذنوب تجتمع حتى يكون كثيراً ، وخافوا اللّه في السرّ حتى تعطوا من أنفسكم النصف " . ( 2 ) وفي صحيحة زيد الشحام قال : " قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : اتّقوا المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفر ، قلت : وما المحقرات ؟ قال : الرجل يذنب الذنب فيقول : طوبى لي إن لم يكن لي غير ذلك " . ( 3 ) وفي صحيحة أبي بصير قال : " سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : لا واللّه لا يقبل اللّه شيئاً من طاعته على الإصرار على شيء من معاصيه " . ( 4 ) وفي رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة
هامش
( 1 ) المصدر نفسه : الباب 39 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 285 . ( 2 ) المصدر نفسه : 11 ، الباب 43 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 3 و 1 : 245 . ( 4 ) الوسائل : 11 ، الباب 48 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 1 و 3 : 268 .
تنقيح مباني الأحكام ( القضاء والشهادة ) — صفحة 447 | الميرزا جواد التبريزي