شرح
الشاهد من أهل ملّته تقبل شهادة الكافر من غير ملّته في الوصية .
وبهذا يرفع اليد عن الاطلاق في صحيحة الحلبي ، قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة أهل الذمّة على غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم لأنّه لا يصلح ذهاب حق أحد " ( 1 ) ، بل التعليل كما ذكرنا بنفسه قرينة على كون الصحيحة ناظرة إلى الشهادة بالوصية .
ويمكن إن يستدلّ على سماع شهادة أهل كلّ ملة على أهل تلك الملّة بصحيحة ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل ملّة هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم ؟ قال : لا ، إلاّ أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية " . ( 2 )
فإنّ هذه الصحيحة وإن اشتملت على رواية الكليني على لفظ مسلم في قوله : " هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم " ( 3 ) ، إلاّ أنّ قوله : " من غير أهل ملّتهم " ، قرينة على زيادة لفظ مسلم ، ويظهر منها أنّ سماع شهادة أهل ملّة على أهل تلك الملّة كان مفروغاً عنه عند السائرين .
والمتحصل : أنّه لا وجه لرفع اليد عن الاطلاق في موثقة سماعة وهكذا في صحيحة ضريس على رواية الشيخ ، أضف إلى ذلك ما تقدم من أنّ سماع شهادة أهل ملّة على أهل تلك الملّة مقتضى قاعدة الإلزام ، فما ذكره الماتن ( قدس سره ) من أنّ المنع أشبه لا يمكن المساعدة عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 40 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 : 287 .
( 2 ) التهذيب 6 : 253 .
( 3 ) الكافي 7 : 399 .